هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى بيت الأسرة
نرحب مجددا بجميع أعضاء بيت الأسرة ,, ويسعدنا تننشيط عضويتكم بالتواصل على جوالي بالنسبة للأعضاء ,, وعلى جوال أم عبدالله بالنسبة للأخوات ,, وبامكان الجميع التواصل معي على ايميلي aabohadi @hotmail.com ,, متمنين للجميع سنة جميلة مليئة بالحب والتواصل
موضوع: توصيات مجلس الشورى إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء السبت أبريل 24, 2010 7:48 pm
توصيات مجلس الشورى إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء بخصوص ( أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات )
تنظيم وتعليمات قيادة المرأة للسيارة: 1- ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة. 2- موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة. 3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي. 4- أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينة بتاتاَ. 5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها بدون محرم سواء القرى أو الضواحي. 6- تحدد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلاً أيام السبت إلى الأربعاء, وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء. 7- أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة. 8- الاتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل أوعطل السيارة. 9- دفع مبلغ مالي معين سابقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي مخصص لتصليح أعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة.
ب-الجهات المسؤولة: 1- إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها. 2- إيجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي. 3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة. 4- استحداث شركات مختصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي. 5- تجديد رخصة السير كل سنة وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدما. 6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً. 7- معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لان انتهاك أي من هذه القوانين هو انتهاك للأعراض وأمن البلد.
ج- أنظمة العقوبات: 1- معاقبة من يتحدث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية. 2- من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية. 3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة. فيما يتعلق بالسائقة :- عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالآتي: 1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع الغرامة المالية (500-1000ريال) وأخذ التعهد عليها بعدم العودة وتقوم به رئاسة المرور النسائي 2- إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..